All legislation

مرسوم Decree No. 6009 04/09/1973

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب لسنة 1973 على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
6009
Date
04/09/1973
Official Gazette
Issue 78, 27/09/1973, p. 849-850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6009 تاريخ 04/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1973 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1972

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 4 ايلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح