All legislation

مرسوم Decree No. 17641 19/09/1964

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الحسين في بجويتا - الضنية - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
17641
Date
19/09/1964
Official Gazette
Issue 78, 28/09/1964, p. 2681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17641 تاريخ 19/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحسين في بحويتا - الضنية - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش