المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحسين في بحويتا - الضنية - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 17641 19/09/1964
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحسين في بحويتا - الضنية - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش