All legislation

مرسوم Decree No. 17640 19/09/1964

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العامة على مياه نبع الحسين في بجويتا الضنية - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
17640
Date
19/09/1964
Official Gazette
Issue 78, 28/09/1964, p. 2681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17640 تاريخ 19/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الحسين في بحويتا الضنية - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش