All legislation

مرسوم Decree No. 17562 18/09/1964

تعديل المرسوم 4780 تاريخ 22-7-1960 المتعلق باعطاء وتجديد جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
17562
Date
18/09/1964
Official Gazette
Issue 78, 28/09/1964, p. 2676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17562 تاريخ 18/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 ما يلي: 4 مكرر - حاكم مصرف لبنان

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة 15 من المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 على النحو التالي: 15- ممثلي رئيس الجمهورية وموظفي الدولة من الفئة الاولى ونائبي حاكم مصرف لبنان الموفدين بمهمة رسمية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 ما يلي: 6 مكرر - نائبي حاكم مصرف لبنان

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد حسن