All legislation

مرسوم Decree No. 17642 19/09/1964

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع بلدة ترشيش في مرج عيسى - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
17642
Date
19/09/1964
Official Gazette
Issue 78, 28/09/1964, p. 2682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17642 تاريخ 19/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بلدة ترشيش الواقعة في مرج عيسى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش