المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بلدة ترشيش الواقعة في مرج عيسى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 17642 19/09/1964
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بلدة ترشيش الواقعة في مرج عيسى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش