All legislation

قرار Decision No. 539 18/09/1964

شروط استيراد القمح غير المصنف

Type
قرار · Decision
Number
539
Date
18/09/1964
Official Gazette
Issue 78, 28/09/1964, p. 2688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 539 تاريخ 18/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى القرارات والبلاغات التي تجيز استيراد القمح غير المصنف مقابل شراء المحصول اللبناني من القمح والشعير ومقابل شراء القمح الذي يبيعه مكتب القمح او مقابل التنازل عن حق باستيراد الدقيق الاغراقي المحدد باحكام المرسوم رقم 12963 تاريخ 7 حزيران 1963 يسمح باستيراد القمح غير المصنف للمستوردين الذين يستوردون كميات من القمح المصنف بنسبة طن واحد غير مصنف مقابل طنين مصنف . ويمكن الحصول على اجازة الاستيراد للقمح غير المصنف قبل وصول البضاعة المصنفة شرط ان يقدم المستورد لمكتب القمح اثباتا لتعاقده على شراء القمح المصنف وكفالة مصرفية بمعدل عشر ليرات لبنانية عن الطن الواحد.

المادة 2

مادة 2: يفهم بالقمح المصنف القمح المستورد عبر البحار على اساس تصنيف تجاري محدد من قبل السلطات الرسمية في بلد منشأ البضاعة.

المادة 3

مادة 3: يفقد المستورد حقه بادخال القمح غير المصنف بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ ادخال قمحه المصنف .

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 18 ايلول 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار