المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى القرارات والبلاغات التي تجيز استيراد القمح غير المصنف مقابل شراء المحصول اللبناني من القمح والشعير ومقابل شراء القمح الذي يبيعه مكتب القمح او مقابل التنازل عن حق باستيراد الدقيق الاغراقي المحدد باحكام المرسوم رقم 12963 تاريخ 7 حزيران 1963 يسمح باستيراد القمح غير المصنف للمستوردين الذين يستوردون كميات من القمح المصنف بنسبة طن واحد غير مصنف مقابل طنين مصنف . ويمكن الحصول على اجازة الاستيراد للقمح غير المصنف قبل وصول البضاعة المصنفة شرط ان يقدم المستورد لمكتب القمح اثباتا لتعاقده على شراء القمح المصنف وكفالة مصرفية بمعدل عشر ليرات لبنانية عن الطن الواحد.