المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 9 تموز 1970 مدة وضع مناطق في مدينة بيروت تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 12593 تاريخ 9 تموز 1969 .
مرسوم Decree No. 15240 11/09/1970
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 9 تموز 1970 مدة وضع مناطق في مدينة بيروت تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 12593 تاريخ 9 تموز 1969 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل