All legislation

مرسوم Decree No. 15240 11/09/1970

تجديد مدة وضع مناطق تحت الدرس في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
15240
Date
11/09/1970
Official Gazette
Issue 78, 28/09/1970, p. 1608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15240 تاريخ 11/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 9 تموز 1970 مدة وضع مناطق في مدينة بيروت تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 12593 تاريخ 9 تموز 1969 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 11 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل