All legislation

مرسوم Decree No. 15250 11/09/1970

تمديد العمل باحكام المرسوم القاضي باحداث ملاك موقت لمشروع دراسة المياه الجوفية

Type
مرسوم · Decree
Number
15250
Date
11/09/1970
Official Gazette
Issue 78, 28/09/1970, p. 1614-1615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15250 تاريخ 11/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1971 العمل باحكام المرسوم رقم 13487 تاريخ 9/1/1970 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 11 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1144 تاريخ 25/6/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح