ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية كوسبا رقم 75 تاريخ 29 ايلول
1968
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخد
في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 حزيران 1970 - محضر رقم 52 -
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19 آب سنة 1970
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة كوسبا - قضاء الكورة محافظة لبنان الشمالي - المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق
المدير العام للتنظيم المدني
متري النمار