All legislation

مرسوم Decree No. 3898 14/09/1972

تعديل أحكام المرسوم 2151 تاريخ 6-11-1971 القاضي بتحديد مناهج التعليم في المرحلة الأبتدائية

Type
مرسوم · Decree
Number
3898
Date
14/09/1972
Official Gazette
Issue 78, 28/09/1972, p. 1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3898 تاريخ 14/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2151 تاريخ 6/11/ 1971 وتصبح كما يلي: 1- بالنسبة لمناهج السنتين الابتدائيتين الاولى والثانية, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1973- 1974. 2- بالنسبة لمناهج السنتين الابتدائيتين الثالثة والرابعة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1974- 1975. 3- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الخامسة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1975- 1976.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 14 ايلول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده