المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2151 تاريخ 6/11/ 1971 وتصبح كما يلي: 1- بالنسبة لمناهج السنتين الابتدائيتين الاولى والثانية, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1973- 1974. 2- بالنسبة لمناهج السنتين الابتدائيتين الثالثة والرابعة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1974- 1975. 3- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الخامسة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1975- 1976.