All legislation

مرسوم Decree No. 5578 17/09/1966

يتعلق بتأليف لجنة لوضع مخطط سياحي عام لاستثمار بحيرة الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
5578
Date
17/09/1966
Official Gazette
Issue 78, 29/09/1966, p. 1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5578 تاريخ 17/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة لوضع مخطط سياحي عام لاستثمار بحيرة الليطاني من: - محافظ البقاع رئيسا - ممثل عن وزارة السياحة | ممثل عن وزارة التصميم | العام | اعضاء ممثل عن وزارة الاشغال | العامة والنقل | ممثل عن وزارة الاقتصاد | الوطني | ممثل عن وزارة الزراعة | اعضاء ممثل عن مجلس تنفيذ | المشاريع الانشائية |

المادة 2

مادة 2: تجتمع اللجنة مرتين في الاسبوع بناء على دعوة من رئيسها

المادة 3

مادة 3: تقدم اللجنة الى وزير السياحة تقريرا عن اعمالها مع مشروع المخطط العام في مهلة اقصاها شهران

المادة 4

مادة 4: يعطى رئيس واعضاء اللجنة المشار اليها اعلاه تعويض حضور عن كل جلسة قدره 75 ل ل تصرف تعويضات اللجنة من موازنة وزارة التصميم العام (الباب 17 الفصل 1 بند 8 فقرة 1: نفقات دروس )

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل وزير المالية وزير التصميم العام الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: ادوار حنين وزير السياحة وزير الزراعة الامضاء: ادوار حنين الامضاء: بشير العثمان وزير الاشغال العامة والنقل وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: صبحي محمصاني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1255 تاريخ 31/5/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح