المواد
مادة 1: تؤلف لجنة لوضع مخطط سياحي عام لاستثمار بحيرة الليطاني من: - محافظ البقاع رئيسا - ممثل عن وزارة السياحة | ممثل عن وزارة التصميم | العام | اعضاء ممثل عن وزارة الاشغال | العامة والنقل | ممثل عن وزارة الاقتصاد | الوطني | ممثل عن وزارة الزراعة | اعضاء ممثل عن مجلس تنفيذ | المشاريع الانشائية |
مادة 2: تجتمع اللجنة مرتين في الاسبوع بناء على دعوة من رئيسها
مادة 3: تقدم اللجنة الى وزير السياحة تقريرا عن اعمالها مع مشروع المخطط العام في مهلة اقصاها شهران
مادة 4: يعطى رئيس واعضاء اللجنة المشار اليها اعلاه تعويض حضور عن كل جلسة قدره 75 ل ل تصرف تعويضات اللجنة من موازنة وزارة التصميم العام (الباب 17 الفصل 1 بند 8 فقرة 1: نفقات دروس )
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 17 ايلول سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية وزير التصميم العام
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: ادوار حنين
وزير السياحة وزير الزراعة
الامضاء: ادوار حنين الامضاء: بشير العثمان
وزير الاشغال العامة والنقل وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: صبحي محمصاني
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1255 تاريخ 31/5/66
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح