المادة 1
مادة 1: تستثنى مصلحة مياه صيدا من احكام المادة الاولى من المرسوم 16534 تاريخ 2 حزيران سنة 1964 وتقسط الاموال المتأخرة عليها, من ثمن الاستهلاك الكهربائي قبل 30 ايلول سنة 1962 والبالغة واحدا وخمسين الفا واربعماية وخمسا وثلاثين ليرة لبنانية وستة واربعين قرشا 51435،46 ل ل على ثلاثة اقساط سنوية كما يلي: قسط اول خلال شهر تشرين الاول سنة 1966 17145،46 ليرة لبنانية قسط ثان خلال شهر تشرين الاول سنة 1967 17145 ليرة لبنانية قسط ثالث خلال شهر تشرين الاول سنة 1968 17145 ليرة لبنانية