المادة 1
مادة 1: تسلخ قرى المريجة وتحويطة الغدير والليلكة- قضاء بعبداعن بلدية برج البراجنة- الموحدة.
مرسوم Decree No. 5594 19/09/1966
مادة 1: تسلخ قرى المريجة وتحويطة الغدير والليلكة- قضاء بعبداعن بلدية برج البراجنة- الموحدة.
مادة 2: ينشأ في قرى المريجة وتحويطة الغدير والليلكة بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكة" - قضاء بعبدا- مركزها المريجة.
مادة 3: تبقى بلدية برج البراجنة مالكة للمباني والاملاك الخاصة الواقعة فيها, لجهة العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسواها, فان حق استثمارها والانتفاع منها والتصرف فيها يبقى لعموم اهالي وقرى المريجة وتحويطة الغدير والليلكة معا كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الجديدة. واما الديون التي للبلدية الموحدة وعليها, فتوزع فيما بين البلديتين المذكورتين بمرسوم لاحق.
مادة 4: يجري تحديد نطاق البلديتين المذكورتين وفقا لاحكام المادة الثانية من قانون البلديات رقم 29/63 الصادر بتاريخ 29 ايار سنة 1963
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 19 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل