All legislation

مرسوم Decree No. 5594 19/09/1966

بسلخ قرى المريجة وتحويطة الغدير والليلكه قضاء بعبدا- عن بلدية برج البراجنة- الموحدة وانشاء بلدية مستقلة فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
5594
Date
19/09/1966
Official Gazette
Issue 78, 29/09/1966, p. 1404-1405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5594 تاريخ 19/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرى المريجة وتحويطة الغدير والليلكة- قضاء بعبداعن بلدية برج البراجنة- الموحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشأ في قرى المريجة وتحويطة الغدير والليلكة بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكة" - قضاء بعبدا- مركزها المريجة.

المادة 3

مادة 3: تبقى بلدية برج البراجنة مالكة للمباني والاملاك الخاصة الواقعة فيها, لجهة العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسواها, فان حق استثمارها والانتفاع منها والتصرف فيها يبقى لعموم اهالي وقرى المريجة وتحويطة الغدير والليلكة معا كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الجديدة. واما الديون التي للبلدية الموحدة وعليها, فتوزع فيما بين البلديتين المذكورتين بمرسوم لاحق.

المادة 4

مادة 4: يجري تحديد نطاق البلديتين المذكورتين وفقا لاحكام المادة الثانية من قانون البلديات رقم 29/63 الصادر بتاريخ 29 ايار سنة 1963

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 19 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل