All legislation

مرسوم Decree No. 5580 17/09/1966

يتعلق بتحديد تعرفة امتياز مياه جل الديب

Type
مرسوم · Decree
Number
5580
Date
17/09/1966
Official Gazette
Issue 78, 29/09/1966, p. 1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5580 تاريخ 17/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعرفات السنوية لايجار ورسم صيانة واجرة العداد والعيار في امتياز مياه جل الديب على الوجه الاتي: 1- الايجار بواسطة العداد. 80 ل.ل ثمانون ليرة لبنانية الزوائد - عن كل متر مكعب يوميا 20 غ.ل. عشرون غرشا لبنانيا 2- الايجار بواسطة العيار المتر المكعب اليومي 75 ل.ل. خمس وسبعون ليرة لبنانية نصف المتر المكعب اليومي 38 ل.ل ثمان وثلاثون ليرة لبنانية 3- رسم صيانة العيار 5 ل.ل. خمس ليرات لبنانية 4- رسم صيانة واجرة عداد عداد قطر 7 ميلي الى 15 ميلي 10 عشر ليرات لبنانية عداد قطر 20 ميلي الى 25 ميلي 15 خمس عشر ليرة لبنانية عداد قطر 30 ميلي الى 50 ميلي 25 خمس وعشرون ليرة لبنانية عداد قطر 60 ميلي الى 80 ميلي 30 ثلاثون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1966

عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية الكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد