المادة 1
يتولى تفتيش العمل اجراء تحقيق احصائي للتثبت من توفر النسبة المشار اليها في القانون رقم 48/66 تاريخ 26/8/66 ويمكن عند الاقتضاء ان يعتمد التفتيش في تحقيقاته للوصول الى قرينة الاثبات المشار اليها احدى الوسائل التالية:
1- تحقيق احصائي نموذجي على اساس العينة.
2- تسجيلات المؤسسات المصنفة المرخص لها من قبل المحافظين.
3- احصاءات النقابات المختصة .
4- احصاءات وزارة الاقتصاد الوطني .