All legislation

قرار Decision No. 557 23/09/1966

تعيين الاسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المبنية في القانون رقم 48-66 المتعلق بتعيين مواقيت العمل والفتح والاقفال في- المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة المتشابهة

Type
قرار · Decision
Number
557
Date
23/09/1966
Official Gazette
Issue 78, 29/09/1966, p. 1427-1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 557 تاريخ 23/09/1966
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9/4/1966،

بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 اب 1966 ولا سيما الفقرة المتعلقة بتحديد الاسس الواجب اتباعها في تحديد نسبة ال60% المبينة في هذا القانون،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتولى تفتيش العمل اجراء تحقيق احصائي للتثبت من توفر النسبة المشار اليها في القانون رقم 48/66 تاريخ 26/8/66 ويمكن عند الاقتضاء ان يعتمد التفتيش في تحقيقاته للوصول الى قرينة الاثبات المشار اليها احدى الوسائل التالية:

1- تحقيق احصائي نموذجي على اساس العينة.

2- تسجيلات المؤسسات المصنفة المرخص لها من قبل المحافظين.

3- احصاءات النقابات المختصة .

4- احصاءات وزارة الاقتصاد الوطني .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول سنة 1966 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل لحود