All legislation

قرار Decision No. 242 19/09/1969

تحظير استيراد بعض الدواجن

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
19/09/1969
Official Gazette
Issue 78, 29/09/1969, p. 952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 19/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد بيض الدجاج سواء منه المعد للاكل او للتفقيس .

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام القرارات السابقة المخالفة للمادة الاولى من هذا القرار وخاصة احكام المادة الثانية من القرار رقم 415/1 تاريخ 3/11/1967 التي كانت تخضع استيراد بيض الدجاج المعد للتفقيس لاجازة مسبقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 1969 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين