المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرات آ وب وج الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 10484 تاريخ 3 ايلول سنة 1962 على النحو التالي: آ- ضمن الاراضي اللبنانية: غ.ل. 1- لموظفي الفئة الخامسة (على ان يضاعف تعويض المكلفين برفع الثلوج) 4500 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 ل ل 900 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 ل ل 1200 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1079 ل ل 1500 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها الشهرية 1079 ل ل 1800 6- للوزير 3000 7- لرئيس مجلس الوزراء 4500 ب - في الجمهورية العربية السورية 1- لموظفي الفئة الخامسة 900 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 ل ل 1200 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 ل ل 1500 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1079 ل ل 1800 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة التي تعلوقيمتها الشهرية 1079 ل ل 3000 6- للوزير 4500 7- لرئيس مجلس الوزراء 6000 ج- في البلدان التي يعطي فيها بدل اغتراب قدره 125 بالمئة وما دون: 1- لموظفي الفئة الخامسة 2500 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 ل ل 4200 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 ل ل 5000 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1079 ل ل 6700 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها الشهرية 1079 ل ل 8600 6- للوزير 13200 7- لرئيس مجلس الوزراء 16500