All legislation

قرار Decision No. 1413 19/09/1963

يتضمن التعديل 86 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1413
Date
19/09/1963
Official Gazette
Issue 78, 30/09/1963, p. 4374-4375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1413 تاريخ 19/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

55/9 نسج آخر من قطن: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من القطن: 1- نسج "جوبية"(1): آ- خاما كيلو غرام صاف 225 ق. ب - مقصورة كيلو غرام صاف 300 ق. ج- مصبوغة بعد نسجها او مصنوعة من خيوط مصبوغة. كيلو غرام صاف 330 ق. د- مطبوعة كيلو غرام صاف 386 ق. الباقي دون تعديل. (1)- تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله الاعضاء: الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير