المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
55/9 نسج آخر من قطن: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من القطن: 1- نسج "جوبية"(1): آ- خاما كيلو غرام صاف 225 ق. ب - مقصورة كيلو غرام صاف 300 ق. ج- مصبوغة بعد نسجها او مصنوعة من خيوط مصبوغة. كيلو غرام صاف 330 ق. د- مطبوعة كيلو غرام صاف 386 ق. الباقي دون تعديل. (1)- تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.