All legislation

قرار Decision No. 1414 19/09/1963

يتضمن التعديل لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1414
Date
19/09/1963
Official Gazette
Issue 78, 30/09/1963, p. 4375-4378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1414 تاريخ 19/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

61/1 ادثرة (البسة خارجية) للرجال والصبية: آ- من حرير طبيعي او من مشاقته او من فضلات مشاقته القيمة 50 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 10% ب - من الياف نسجية اصطناعية- او تركيبية. القيمة 50 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 10% ج- من نسج ممططة او مزيتة او ما يماثلها: "1" و"2" القيمة دون تعديل د- من قطن. القيمة 40 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منه, مضافا اليه 10% ه- غيرها. القيمة دون تعديل ' اساس معدل الرسم في اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

61/2 ادثرة (البسة خارجية) للنساء والبنات وصغار الاطفال: آ- من حرير طبيعي او من مشاقته او من فضلات مشاقته. القيمة 50 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها. مضافا اليه 10 % ب - من الياف نسجية اصطناعية او تركيبية: 1- واردة قطعا مفصلة لغاية معلومة وغير مخيطة: آ- مصنوعة من نسج خاضعة لرسوم نوعية. رسوم النسج المصنوعة منها مضافا اليها 5 % ب - مصنوعة من نسج خاضعة لرسوم نسبية: القيمة 50 % 2- غيرها. القيمة مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 10% ج- من نسج ممططة او مزيتة او ما يماثلها. القيمة دون تعديل د- من قطن. القيمة 40 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 10 % ه- غيرها. القيمة دون تعديل '' رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة المطبقة على البضائع اليابانية

61/1 ادثرة (البسة خارجية) للرجال والصبية: آ- من حرير طبيعي او من مشاقته او من فضلات مشاقته القيمة 50 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 10% ب - من الياف نسجية اصطناعية- او تركيبية. القيمة 50 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 10 % ج- من نسج ممططة او مزيتة او ما يماثلها: "1" و"2" د- من قطن. القيمة برانس الحمام: مرة ونصف التعريفة العادية غيرها 40 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 10 % ه- غيرها القيمة '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله الاعضاء: الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير