المادة 26
اذا نجح الطالب في الامتحانات الخطية لاحدى شهادتي القسم الاول من السنة الرابعة, في دورة حزيران, يحسب له ذلك في الدورة المذكورة وفي دورة تشرين التالية, اما اذا نجح في تلك الامتحانات الخطية في دورة تشرين فلا يحسب له ذلك الا لنفس الدورة اذا نجح الطالب نجاحا نهائيا في الامتحانين الخطي والشفهي من القسم الثاني يعتبر ناجحا بصورة نهائية ومستقلة في ذاك القسم, لكن لا يمنح الاجازة في الحقوق اللبنانية ما لم ينجح بصورة نهائية في القسم الاخر.