المادة 28
فيما يتعلق بالامتحانات الخاصة بالاجازة في الحقوق اللبنانية المنصوص عنها في المرسوم (9801 تاريخ 7 تموز 1955, المعدل بالمرسوم 15923 تاريخ 22 ايار 1957, يشترك في اجراء الامتحانات الخطية والشفهية, مع استاذ المادة فاحص ثاني يعينه رئيس الجامعة اللبنانية, وذلك خلال دورة تشرين سنة 1965 بالنسبة الى سنوات الاجازة الاربع, وخلال دورتي العام الدراسي 1965 - 1966 بالنسبة الى السنة الرابعة فقط. يكون رئيس الجامعة اللبنانية او من ينتدبه رئيسا للجنة الفاحصة في المواد المنصوص عنها في المرسومين المذكورين.