The whole text

مرسوم رقم 2643 تاريخ 21/09/1965 In force

المادة 30

المادة 30

اذا كان الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانات السنوات الاولى او الثانية او الثالثة للاجازة الفرنسية في الحقوق او ما يعادل ذلك, فله ان يتسجل في السنوات الثانية او الثالثة او الرابعة للاجازة اللبنانية في الحقوق. لكن يشترط لاشراكه في احدى دورات الامتحانات للسنة التي تسجل فيها ان يجتار بنجاح في دورة سابقة من السنة ذاتها او من غيرها من السنوات امنحانا تكميليا باللغة العربية في القانون اللبناني. يجوز فتح دورة خاصة في خلال شهر شباط لاجراء الامتحان التكميلي المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 30 من مرسوم رقم 2643 تاريخ 21/09/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204869/article/30/