المادة 30
اذا كان الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانات السنوات الاولى او الثانية او الثالثة للاجازة الفرنسية في الحقوق او ما يعادل ذلك, فله ان يتسجل في السنوات الثانية او الثالثة او الرابعة للاجازة اللبنانية في الحقوق. لكن يشترط لاشراكه في احدى دورات الامتحانات للسنة التي تسجل فيها ان يجتار بنجاح في دورة سابقة من السنة ذاتها او من غيرها من السنوات امنحانا تكميليا باللغة العربية في القانون اللبناني. يجوز فتح دورة خاصة في خلال شهر شباط لاجراء الامتحان التكميلي المشار اليه في الفقرة السابقة.