المواد
مادة 1: يشترط في توضيب وتوزيع الحليب واللبن واللبنة: 1- ان تكون هذه المنتوجات معبأة في اوعية مميزة تحمل كتابات ظاهرة وثابتة تسمح بالتمييز بين الحليب الطبيعي الطازج والحليب الناتج من تذويب مسحوق الحليب المجفف 2- الا تحتوي العبوة الا على احد النوعين المذكورين في الفقرة السابقة دون اي مزج بينهما.
مادة 2: تحدد اوصاف العبوات التي تحتوي على مختلف اصناف الحليب واللبن واللبنة عل الوجه التالي: اولا- في ما يتعلق بالعلب الكرتون لمختلف الاوزان والاحجام: 1- الحليب الطبيعي الطازج ومشتقاته من لبن ولبنة: يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعلبة ابيض وجميع الكتابات التي تحملها باللون الازرق ويتحتم ان تكتب على العلبة عبارة حليب طبيعي طازج "او" لبن من حليب طبيعي طازج "او" لبنة من حليب طبيعي طازج. 2- الحليب ومشتقاته من لبن ولبنة الناتجة من تذويب مسحوب الحليب المجفف : يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعلبة رماديا وان تكون جميع الكتابات التي تحملها باللون الاحمر. ويتحتم ان توضع على العلبة عبارة: "حليب بودرة في ما خص الحليب السائل او "لبن من بودرة الحليب " او لبنة من بودرة الحليب . ثانيا- في ما يتعلق بالاوعية الزجاج: يجب ان تكون هذه الاوعية مصنوعة من زجاج شفاف غير ملون وان تكون فوهة الواحدة منها ذات قطر لا يقل عن 35 مم. وان تحمل الزجاجة جميع الكتابات باللون الازرق الثابت عندما تحتوي على حليب طبيعي طازج او على مشتقاته من لبن ولبنة, وباللون الاحمر الثابت عندما تحتوي على حليب بودرة او على مشتقاته من لبن ولبنة. ثالثا- في ما يتعلق بالاوعية البلاستيك وغيرها: تطبق على هذه الاوعية ذات الاحكام المتعلقة بالاوعية الكرتون
مادة 3: يفرض كتابة العبارات التي تحدد الصنف وطبيعة الحليب استعمال احرف بخط الا يقل عرضه عن 1،5 مم ويتوجب احاطة هذه العبارات باطار واضح.
مادة 4: يفرض ان تدون على جميع العبوات التي تحتوي على حليب والبان كتابات واضحة ثابتة تبين: 1- اسم المؤسسة المنتجة ومركزها 2- الوزن الصافي 3- تاريخ التصنيع.
مادة 5: يحظر خزن وحفظ جميع انواع الحليب ومشتقاته وعرضها للبيع خارج البرادات .
مادة 6: يعمل باحكام هذا النظام اعتبارا من اول سنة 1972.
مادة 7: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعد تصديقه وفقا للاصول صدق من قبل مجلس الادارة بتاريخ 4/8/1971 صدق من قبل وزير الزراعة بتاريخ 24/8/1971
رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني
فؤاد سلام