All legislation

قرار Decision No. 267 03/09/1971

تعديل القرار رقم 207 تاريخ 20-5-1970 القاضي بتحديد فروع الاختصاص لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
03/09/1971
Official Gazette
Issue 78, 30/09/1971, p. 1329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 03/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 207 تاريخ 20/5/ 1970 على الوجه التالي: النص القديم 3-6-2 امانة السر الفندقية 3-6-2 Secretariat d'hotellerie 3-6-3 الخدمة المطعمية 3-6-3 Service-Restauration 3-6-4 الطهو المطعمي 3-6-4 Cuisine-Restauration 3-6-5 الانتاج الحلواني 3-6-5 Patisserie-Production النص المعدل 3-6-2 الفنون المطعمية 3-6-2 Technique de la Restauration

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 3 ايلول سنة 1971 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل