المادة 1
مادة 1: يعدل جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 206 تاريخ 20/5/ 1970 على الوجه التالي: النص القديم: 3-7-2 الادارة الفندقية 3-7-2 Administration Hoteliere 3-7-3 الاستقبال الفندقي 3-7-3 Reception hoteliere 3-7-4 الخدمة المطعمية 3-7-4 Restauration service 3-7-5 الانتاج المطعمي 3-7-5 Restauration production 3-7-6 الانتاج الحلواني 3-7-6 Patisserie النص المعدل 3-7-2 الفنون الفندقية 3-7-2 Techniques Hotelieres