All legislation

قرار Decision No. 268 03/09/1971

تعديل القرار رقم 206 تاريخ 20-5-1970 القاضي بتحديد فروع الاختصاص لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني -

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
03/09/1971
Official Gazette
Issue 78, 30/09/1971, p. 1329-1330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 03/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 206 تاريخ 20/5/ 1970 على الوجه التالي: النص القديم: 3-7-2 الادارة الفندقية 3-7-2 Administration Hoteliere 3-7-3 الاستقبال الفندقي 3-7-3 Reception hoteliere 3-7-4 الخدمة المطعمية 3-7-4 Restauration service 3-7-5 الانتاج المطعمي 3-7-5 Restauration production 3-7-6 الانتاج الحلواني 3-7-6 Patisserie النص المعدل 3-7-2 الفنون الفندقية 3-7-2 Techniques Hotelieres

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 3 ايلول سنة 1971 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل