المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات الادوات المنزلية الكهربائية في طرابلس والميناء محلة التبانة على الوجه التالي: أ= طيلة يوم الاحد من كل اسبوع الواقع بين اول تموز والثلاثين من ايلول. ب = كل يوم ابتداء من الساعة الخامسة عشرة حتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي في فترة الصيف المشار اليها في البند "أ" من هذه المادة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17/9/1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 5: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 5 آب سنة 1974
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: اميل روحانا صقر