All legislation

قرار Decision No. 320 21/09/1974

السماح باستيراد البطيخ السوري بدون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
320
Date
21/09/1974
Official Gazette
Issue 78, 30/09/1974, p. 1326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 320 تاريخ 21/09/1974
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8/7/1973

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق

بتنظيم الزراعة وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار 299/1 تاريخ 3/9/1974 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام القرار رقم 299/1 الخاص بتنظيم الروزنامة الزراعية يعفى البطيخ الاحمر السوري من اجازة الاستيراد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة وحتى نهاية عام 1974.

بيروت في 21/9/1974 وزير الزراعة صبري حماده بتاريخه جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات على مدخل مبنى وزارة الزراعة بيروت في 21/9/1974 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني