All legislation

مرسوم Decree No. 17616 18/09/1964

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشوح في بلدة عكار العتيقة

Type
مرسوم · Decree
Number
17616
Date
18/09/1964
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1964, p. 2701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17616 تاريخ 18/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشوح في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار - محافظة الشمال -

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش