المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشوح في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار - محافظة الشمال -
مرسوم Decree No. 17616 18/09/1964
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشوح في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار - محافظة الشمال -
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش