المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الشوح في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار - محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 17617 18/09/1964
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الشوح في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار - محافظة الشمال.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجرى عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش