All legislation

مرسوم Decree No. 17617 18/09/1964

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الشوح في بلدة عكار العتيقة

Type
مرسوم · Decree
Number
17617
Date
18/09/1964
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1964, p. 2701-2702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17617 تاريخ 18/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الشوح في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار - محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجرى عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش