All legislation

قرار Decision No. 1613 19/09/1964

يتضمن التعديل رقم 118 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1613
Date
19/09/1964
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1964, p. 2700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1613 تاريخ 19/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

57/7 خيوط من الياف نسجية نباتية اخرى: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من هذه الالياف : 1- من الياف جوز الهند القيمة معفاة 2- غيرها. القيمة 25% ب - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله