المادة 1
مادة 1: ان المحتسب في بلدية بيروت هو رئيس دائرة الخزينة.
قرار Decision No. 276 16/07/1964
مادة 1: ان المحتسب في بلدية بيروت هو رئيس دائرة الخزينة.
مادة 2: ان رئيس المصلحة المالية في بلدية بيروت هو رئيس المحاسبة الادارية فيها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز سنة 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2251 تاريخ 26/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح صدق عدد 4826/5 تاريخ 7/9/1964 وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: امين بيهم