All legislation

قرار Decision No. 276 16/07/1964

تسمية رئيس دائرة الخزينة محتسبا لبلدية بيروت ورئيس المصلحة المالية رئيسا للمحاسبة الادارية فيها

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
16/07/1964
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1964, p. 2716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 16/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المحتسب في بلدية بيروت هو رئيس دائرة الخزينة.

المادة 2

مادة 2: ان رئيس المصلحة المالية في بلدية بيروت هو رئيس المحاسبة الادارية فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2251 تاريخ 26/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح صدق عدد 4826/5 تاريخ 7/9/1964 وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: امين بيهم