المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة "36" من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: 1- قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض ببدل شهري مقطوع قدره: - الفئة الخامسة او ما يعادلها 35 ل. ل. - الفئة الرابعة او ما يعادلها 50 ل. ل. - الفئة الثالثة او ما يعادلها 75 ل. ل.