All legislation

مرسوم Decree No. 17658 22/09/1964

تعديل الفقرة الاولى من المادة 36 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
17658
Date
22/09/1964
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1964, p. 2706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17658 تاريخ 22/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة "36" من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: 1- قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض ببدل شهري مقطوع قدره: - الفئة الخامسة او ما يعادلها 35 ل. ل. - الفئة الرابعة او ما يعادلها 50 ل. ل. - الفئة الثالثة او ما يعادلها 75 ل. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم