All legislation

مرسوم Decree No. 15400 21/09/1970

اجازة تنفيذ ملاجىء افرادية على طول الحدود الجنوبية

Type
مرسوم · Decree
Number
15400
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 54
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15400 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز لوزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش العليا دفع تكاليف بناء الملاجىء الافرادية التي تمت وسيتم تنفيذها للاهلين على ان يصير الدفع بقرار من السلطة العسكرية العليا بناء على محضر لجنة تقدير الاكلاف .

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان