المادة 1
مادة 1:
اجيز لوزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش العليا دفع تكاليف بناء الملاجىء الافرادية التي تمت وسيتم تنفيذها للاهلين على ان يصير الدفع بقرار من السلطة العسكرية العليا بناء على محضر لجنة تقدير الاكلاف .
مرسوم Decree No. 15400 21/09/1970
مادة 1:
اجيز لوزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش العليا دفع تكاليف بناء الملاجىء الافرادية التي تمت وسيتم تنفيذها للاهلين على ان يصير الدفع بقرار من السلطة العسكرية العليا بناء على محضر لجنة تقدير الاكلاف .
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان