All legislation

مرسوم Decree No. 15361 21/09/1970

تعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
15361
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15361 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8362 تاريخ 30/12/1961 لجهة عدد الدوائر والاقسام في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين على النحو التالي: رئيس دائرة 5 بدلا من: رئيس دائرة 4 رئيس قسم 7 بدلا من: رئيس قسم 8

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم المذكور في المادة السابقة لجهة تحويل وظيفة رئيس قسم في مصلحة الرموز الى دائرة, على النحو التالي: مصلحة الرموز: رئيس دائرة 1 بدلا من: مصلحة الرموز: رئيس قسم 1

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضا: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1504 تاريخ 27/8/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح