المادة 1
مادة 1: تلغى سفارة لبنان في سيدني - استراليا , ويبقى التمثيل الدبلوماسي مرتبطا بسفير لبنان في طوكيو.
مرسوم Decree No. 15362 21/09/1970
مادة 1: تلغى سفارة لبنان في سيدني - استراليا , ويبقى التمثيل الدبلوماسي مرتبطا بسفير لبنان في طوكيو.
مادة 2: تنشأ قنصلية عامة للبنان في سيدني تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاسترالية.
مادة 3: يعين السيد توفيق عواد, سفير لبنان في طوكيو (رقمه المالي 10), بالاضافة الى وظيفته هذه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الاسترالية دون تعديل في الرتبة والراتب .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1266 تاريخ 9/7/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح