All legislation

مرسوم Decree No. 15362 21/09/1970

الغاء سفارة لبنان في استراليا وانشاء قنصلية عامة للبنان فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
15362
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15362 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى سفارة لبنان في سيدني - استراليا , ويبقى التمثيل الدبلوماسي مرتبطا بسفير لبنان في طوكيو.

المادة 2

مادة 2: تنشأ قنصلية عامة للبنان في سيدني تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاسترالية.

المادة 3

مادة 3: يعين السيد توفيق عواد, سفير لبنان في طوكيو (رقمه المالي 10), بالاضافة الى وظيفته هذه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الاسترالية دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1266 تاريخ 9/7/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح