All legislation

مرسوم Decree No. 15424 21/09/1970

تعديل المرسوم رقم 16692 تاريخ 19-6-1964 المتعلق بتحديد بيع الطاقة الكهربائية في المشاريع التي تستثمرها مصلحة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
15424
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 75-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15424 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/1964 وتصبح كما يلي: مادة 3: تعرفات صناعية وحرفية وزراعية. توريد الطاقة مدة عشرين ساعة في اليوم للقوة المحركة وللافران المعدة للصناعة وللحرف وللمصالح المستقلة (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء; رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب