المادة 2
يحق لوزير الاشغال العامة والنقل ان يرخص بقرارات تصدر عنه بناء على اقتراح مدير عام النقل باستخراج المواد المذكورة اعلاه في الحالات الاتية:
1- اذا تبين بانه ينتج عن عملية الاستخراج تنظيف الموانىء والمرافىء من المواد التي تضر بالملاحة البحرية او تؤثر عليها.
2- اذا تبين بان المواد المطلوب استخراجها ضرورية لاعمال الدفاع الوطني او لمصافي المياه, وانه لا يمكن في الحالة الاخيرة الاستعاضة عن المواد المذكورة بمواد اخرى تجلب من مكان اخر في لبنان.