The whole text

مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970 In force

المادة 4

المادة 4

يضاف الى نص المادة 14 من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 الاحكام الاتية:

على طالب الترخيص التقيد بالشروط التالية: - التراجع خمسين مترا على الاقل عن الحد الفاصل بين الاملاك العامة البحرية والاملاك الخاصة المتاخمة و 15 مترا عن حدود الطرقات والاملاك الخاصة المجاورة او سكك الحديد او خطوط المجاري والمجارير او الكهرباء ذات التوتر العالي او غيرها من المنشاآت العامة المتاخمة.

- عدم السماح باستخراج المواد من مستوى ادنى من المستوى الذي يعلو خمسين سنتمترا عن سطح البحر.

- المحافظة على حدود الاملاك العامة والخاصة وعدم الاضرار بالشاطىء او تشويهه وعدم الاضرار بالاملاك الخاصة او المنشاآت الكائنة في جوار مكان الترخيص .

- بيان الكمية التقديرية المطلوب استخراجها.

- وضع حدود ثابتة للمساحة المطلوب استخراج المواد منها.

- بيان التدابير الوقائية المتخذة لصيانة المنشاآات او الاملاك المتاخمة.

- يجوز للمديرية العامة للنقل - مصلحة النقل البري والبحري - اذا رأت لزوما لذلك:

آ- ان تختار مراقبا للتثبت من تطبيق الشروط المفروضة, على ان يتحمل المرخص له اجرته الشهرية كما تحددها المصلحة المذكورة.

ب - ان تفرض على المرخص به تقديم كفالة مالية او مصرفية بمعدل ليرة لبنانية واحدة عن كل متر مربع من المساحة المطلوب او المقدر استخراجها وهذه الكفالة تضمن تقيد المرخص به بشروط الترخيص ويحق للادارة مصادرة الكفالة او قسم منها في حالة مخالفة احد الشروط بالاضافة الى الغاء الترخيص .

المادة 4 من مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/204899/article/4/