المادة 1
يوقف مفعول المرسوم رقم 10494 تاريخ 4 ايلول 1962 والمرسوم رقم 7228 تاريخ 8 ايار سنة 1967 ومفعول جميع النصوص التنظيمية المطبقة لهما والمتعلقة بالامتحانات والنظام الداخلي والمنهاج والدروس الى ان تصدر النصوص التنظيمية لمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7969 تاريخ 8 اب 1967 , ويعاد النظر اصلا في نظام التدرج في معهد الدروس القضائية على ان يعمل بهذا التعليق لمدة سنة دراسية واحدة يمكن تجديدها.