All legislation

مرسوم Decree No. 15637 21/09/1970

وقف مفعول النصوص التنظيمية لمعهد الدروس القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
15637
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15637 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوقف مفعول المرسوم رقم 10494 تاريخ 4 ايلول 1962 والمرسوم رقم 7228 تاريخ 8 ايار سنة 1967 ومفعول جميع النصوص التنظيمية المطبقة لهما والمتعلقة بالامتحانات والنظام الداخلي والمنهاج والدروس الى ان تصدر النصوص التنظيمية لمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7969 تاريخ 8 اب 1967 , ويعاد النظر اصلا في نظام التدرج في معهد الدروس القضائية على ان يعمل بهذا التعليق لمدة سنة دراسية واحدة يمكن تجديدها.

المادة 2

يخضع لامتحانات وفاقا للانظمة السابقة القضاة المتدرجون المنتسبون الى السنة الثالثة الاخيرة من العام الدراسي 1969 - 1970 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران