All legislation

مرسوم Decree No. 15397 21/09/1970

وضع المنطقة الواقعة ضمن مسافة مائة متر من جانبي محور كل من مجري نهري الكلب ونهر بيروت تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
15397
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 48-49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15397 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة الواقعة ضمن مسافة مائة متر من جانبي محور كل من مجرى نهر الكلب ونهر بيروت كما يلي: 1- من جسر الباشا القديم لغاية حدود المنطقة المشمولة بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964 لما يعود لنهر بيروت . 2- من البحر لغاية حدود المنطقة المشمولة بالمرسوم رقم 19648 تاريخ 23 تموز 1964 لما يعود لنهر الكلب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل