المواد
مادة 1: تصدق حدود المنطقة الصناعية في منطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) وفقا لما هو محدد بالارقام من (1) الى (11) على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 5000/1 و2000/1 . (1) ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: يصدق تعديل حدود المنطقة الصناعية في منطقة المكلس (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) وفقا لما هو محدد بالارقام من (1) الى (11) ومن (12) الى (17) على الخريطتين رقم 3 و 8 المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 2000/1 .
مادة 3: يصدق تعديل حدود المنطقة الصناعية في منطقة رومية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) وفقا لما هو محدد بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة رقم 4 المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1 .
مادة 4: تخضع المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (7) على الخرائط رقم 5 مقياس 5000/1 ورقم 6 و7 مقياس 2000/1 لنظام المنطقة الارتفاقية A,I وذلك في منطقة انطلياس (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 5: تخضع جميع المناطق المذكورة في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم لنظام المنطقة الارتفاقية الواقعة ضمنها والمصدقة بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 .
مادة 6: تلغى حدود المنطقة الصناعية المحددة بالمرسوم رقم 14887 تاريخ 11 تموز 1970 وتلغى جميع التصاميم العائدة لحدود المناطق المخالفة لمضمون هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن ئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل