All legislation

مرسوم Decree No. 15395 21/09/1970

تعديل حدود بعض المناطق الارتفاقية في ضواحي مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
15395
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 47-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 15395 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق حدود المنطقة الصناعية في منطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) وفقا لما هو محدد بالارقام من (1) الى (11) على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 5000/1 و2000/1 . (1) ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: يصدق تعديل حدود المنطقة الصناعية في منطقة المكلس (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) وفقا لما هو محدد بالارقام من (1) الى (11) ومن (12) الى (17) على الخريطتين رقم 3 و 8 المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 2000/1 .

المادة 3

مادة 3: يصدق تعديل حدود المنطقة الصناعية في منطقة رومية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) وفقا لما هو محدد بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة رقم 4 المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1 .

المادة 4

مادة 4: تخضع المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (7) على الخرائط رقم 5 مقياس 5000/1 ورقم 6 و7 مقياس 2000/1 لنظام المنطقة الارتفاقية A,I وذلك في منطقة انطلياس (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 5

مادة 5: تخضع جميع المناطق المذكورة في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم لنظام المنطقة الارتفاقية الواقعة ضمنها والمصدقة بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 .

المادة 6

مادة 6: تلغى حدود المنطقة الصناعية المحددة بالمرسوم رقم 14887 تاريخ 11 تموز 1970 وتلغى جميع التصاميم العائدة لحدود المناطق المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن ئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل