المادة 1
يحق لمدير عام مصلحة كهرباء لبنان, خلال سنة واحدة من تاريخ
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, وبموجب قرارات تصدر
عنه, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, تثبيت المستخدمين
والعمال العاملين كمؤقتين لدى المصلحة وذلك وفقا للشروط
التالية:
1) ان يكون المستخدم او العامل الموقت قد قضى في خدمة
المصلحة, على الاقل, ثلاث سنوات متتالية باستثناء الانقطاع
بسبب الاجازات الادارية او المرضية وايام التعطيل الرسمي.
2) ان يكون المستخدم او العامل الموقت مستوفيا جميع الشروط
العامة للاستخدام المنصوص عنها في ملاك المصلحة الدائم
باستثناء شروط السن والمباراة والشهادات .
3) ان يجتاز المستخدم او العامل الموقت بنجاح امتحان كفاءة
يحدد نظامه ومواده مجلس ادارة المصلحة بناء على اقتراح المدير
العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
4) ان يعطى المستخدم او العامل الموقت راتب او اجر الدرجة
الاخيرة من الفئة او الرتبة العائدة للوظيفة التي عمل وسيثبت
فيها.