المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 14 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 12614 تاريخ 23 نيسان 1963 , ويحل محلها النص التالي: "المادة 14: تعطى مؤسسة التعاضد مشتركيها قروضا مالية لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات وبصورة استثنائية لمدة اربع سنوات , وذلك لاسباب تعتبرها اللجنة موجبة وفقا للشروط التالية: 1- ان يقدم صاحب العلاقة طلبا بذلك. 2- ان لا يفوق القسط الشهري المعدل الوارد في جدول القروض الملحق بهذا المرسوم على ان يدقق الرؤساء المباشرون قبل رفع الطلب لمعرفة وضع كل طالب قرض وقدرته على تسديد القسط الشهري المفروض . 3- ان لا تتعدى قيمة القرض المطوب ثلاثة ارباع التعويض المشار اليه في المادة 9 من المرسوم رقم 12614 المذكور اعلاه والذي يستحق لطالبه بتاريخ تقديم الطلب في حالة تركه الخدمة. وفي حالة الضرورة القصوى يجوز ان يبلغ القرض كامل التعويض المشار اليه. 4- اذا كان يتوجب عل طالب القرض , قرض سابق, يشترط ان يكون قد سدد ربع القرض القديم عل الاقل. 5- ان يحسم رصيد القرض القديم بعد اسقاط الفائدة ( عند الاقتضاء) من اصل قيمة القرض الجديد. 6- ان تجري العمليات المالية العائدة لاعطاء القروض والتسديدات بواسطة الدائرة المركزية (المكتب المالي). 7- ان تسدد القروض بطريقة الحسم الشهري على الراتب , ويقبل تسديد رصيد القرض - قبل تاريخ الاستحقاق بغية تصفية القرض تلقائيا او بمناسبة نيل قرض جديد او- بمناسبة التسريح من الخدمة. وفي جميع هذه الحالات تسقط الفائدة عن المدة- الباقية لانتهاء القرض دون الاخذ بعين الاعتبار كسور الستة اشهر كما هو مبين في- جدول تسقيط الفوائد الملحق بهذا المرسوم."