All legislation

مرسوم Decree No. 15367 21/09/1970

تعديل المادة 14 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 12614 تاريخ 23-4-1963 مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
15367
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15367 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 14 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 12614 تاريخ 23 نيسان 1963 , ويحل محلها النص التالي: "المادة 14: تعطى مؤسسة التعاضد مشتركيها قروضا مالية لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات وبصورة استثنائية لمدة اربع سنوات , وذلك لاسباب تعتبرها اللجنة موجبة وفقا للشروط التالية: 1- ان يقدم صاحب العلاقة طلبا بذلك. 2- ان لا يفوق القسط الشهري المعدل الوارد في جدول القروض الملحق بهذا المرسوم على ان يدقق الرؤساء المباشرون قبل رفع الطلب لمعرفة وضع كل طالب قرض وقدرته على تسديد القسط الشهري المفروض . 3- ان لا تتعدى قيمة القرض المطوب ثلاثة ارباع التعويض المشار اليه في المادة 9 من المرسوم رقم 12614 المذكور اعلاه والذي يستحق لطالبه بتاريخ تقديم الطلب في حالة تركه الخدمة. وفي حالة الضرورة القصوى يجوز ان يبلغ القرض كامل التعويض المشار اليه. 4- اذا كان يتوجب عل طالب القرض , قرض سابق, يشترط ان يكون قد سدد ربع القرض القديم عل الاقل. 5- ان يحسم رصيد القرض القديم بعد اسقاط الفائدة ( عند الاقتضاء) من اصل قيمة القرض الجديد. 6- ان تجري العمليات المالية العائدة لاعطاء القروض والتسديدات بواسطة الدائرة المركزية (المكتب المالي). 7- ان تسدد القروض بطريقة الحسم الشهري على الراتب , ويقبل تسديد رصيد القرض - قبل تاريخ الاستحقاق بغية تصفية القرض تلقائيا او بمناسبة نيل قرض جديد او- بمناسبة التسريح من الخدمة. وفي جميع هذه الحالات تسقط الفائدة عن المدة- الباقية لانتهاء القرض دون الاخذ بعين الاعتبار كسور الستة اشهر كما هو مبين في- جدول تسقيط الفوائد الملحق بهذا المرسوم."

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي