المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 10453 تاريخ 3 تموز 1968 المتعلق باحداث امكنة لمحطات التحويل على جميع امتيازات توزيع الكهرباء المرخص لها في لبنان وضمن نطاق هذه الامتيازات .
مرسوم Decree No. 15431 21/09/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 10453 تاريخ 3 تموز 1968 المتعلق باحداث
امكنة لمحطات التحويل في مصلحة كهرباء لبنان.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16
يلول 1970
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 10453 تاريخ 3 تموز 1968 المتعلق باحداث امكنة لمحطات التحويل على جميع امتيازات توزيع الكهرباء المرخص لها في لبنان وضمن نطاق هذه الامتيازات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب