المادة 1
مادة 1: يحدد بدل السكن للموظفين المعينين لصيانة وتشغيل المحطة الارضية في العربانية الذين لم تؤمن لهم الادارة سكنهم في هذه المحطة ب20 % (عشرون بالمئة) من الراتب الشهري, شرط ان يقيموا في قرية العربانية المذكورة.
مرسوم Decree No. 15418 21/09/1970
مادة 1: يحدد بدل السكن للموظفين المعينين لصيانة وتشغيل المحطة الارضية في العربانية الذين لم تؤمن لهم الادارة سكنهم في هذه المحطة ب20 % (عشرون بالمئة) من الراتب الشهري, شرط ان يقيموا في قرية العربانية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1048 تاريخ 11/6/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح