All legislation

مرسوم Decree No. 15418 21/09/1970

تحديد بدل السكن للموظفين المعينين لصيانة وتشغيل المحطة الارضية في العربانية

Type
مرسوم · Decree
Number
15418
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 69-70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15418 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل السكن للموظفين المعينين لصيانة وتشغيل المحطة الارضية في العربانية الذين لم تؤمن لهم الادارة سكنهم في هذه المحطة ب20 % (عشرون بالمئة) من الراتب الشهري, شرط ان يقيموا في قرية العربانية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1048 تاريخ 11/6/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح