All legislation

مرسوم Decree No. 15370 21/09/1970

تعليق تطبيق المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1966 مؤقتا المتعلق بتحديد مدى مسؤولية رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين والجباة عن الضرائب المباشرة وسائر الاموال التي يعهد اليهم بتحصيلها

Type
مرسوم · Decree
Number
15370
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15370 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق تطبيق المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني 1966 , وتجمد جميع الاجراءات المتخذة من جراء تنفيذه ريثما يصار الى تعديل ملاكات دوائر التحصيل والجباية بصورة تمكن الموظفين المختصين على تحمل المسؤولية والاعباء الملقاة عليهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي