المادة 1
مادة 1: تنحصر حقوق الانتفاع بالري على مياه نبع الصفا الموزعة في قرية البيره (قضاء الشوف محافظة جبل لبنان) في العقارات العائدة ملكيتها للاشخاض الاتية اسماؤهم وبالساعات والدقائق المدرجة تجاه اسم كل منهم:
مرسوم Decree No. 15432 21/09/1970
مادة 1: تنحصر حقوق الانتفاع بالري على مياه نبع الصفا الموزعة في قرية البيره (قضاء الشوف محافظة جبل لبنان) في العقارات العائدة ملكيتها للاشخاض الاتية اسماؤهم وبالساعات والدقائق المدرجة تجاه اسم كل منهم:
مادة 2: تعتبر الخرائط رقم 1-2-3- المرفقة بهذا المرسوم, التي تعين موقع هذه العقارات ومساحاتها التقريبية والجدول المرفق بكل منها جزءا من هذا المرسوم (1) . (1) ان الجدول والخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب