All legislation

مرسوم Decree No. 15432 21/09/1970

حصر حقوق الانتفاع بالري على مياه نبع الصفا الموزعة في قرية البيره - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
15432
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 81-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15432 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر حقوق الانتفاع بالري على مياه نبع الصفا الموزعة في قرية البيره (قضاء الشوف محافظة جبل لبنان) في العقارات العائدة ملكيتها للاشخاض الاتية اسماؤهم وبالساعات والدقائق المدرجة تجاه اسم كل منهم:

المادة 2

مادة 2: تعتبر الخرائط رقم 1-2-3- المرفقة بهذا المرسوم, التي تعين موقع هذه العقارات ومساحاتها التقريبية والجدول المرفق بكل منها جزءا من هذا المرسوم (1) . (1) ان الجدول والخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب