المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار 1970 (احكام انتقالية) وفقا لما يلي: آ- في الفئة الثالثة: - وظيفة بحاث مساعد: عن طريق مباراة على اساس الالقاب تحصر بالمتعاقدين الموجودين في المصلحة بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار سنة 1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة وشروط الاستخدام الخاصة المعمول بها قبل المرسوم رقم 14145 , تاريخ 28/3/1970 وذلك باستثناء شرط السن ودون التقيد باحكام الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970. - وظيفتا معاون بحاث وفني مخبري: عن طريق مباراة على اساس الالقاب تحصر بالمتعاقدين الموجودين في المصلحة بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار سنة 1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة وشرط الشهادة الجامعية في احدى الاختصاصات العلمية التي تحتاجها المصلحة باستثناء شرط السن. - يتم استخدام المتعاقدين الناجحين في المباراة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة ويعطى المتعاقد درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.