All legislation

مرسوم Decree No. 15308 17/09/1970

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 14145 تاريخ 28-3-1970 المتعلق بتحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
15308
Date
17/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 1638-1640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15308 تاريخ 17/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار 1970 (احكام انتقالية) وفقا لما يلي: آ- في الفئة الثالثة: - وظيفة بحاث مساعد: عن طريق مباراة على اساس الالقاب تحصر بالمتعاقدين الموجودين في المصلحة بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار سنة 1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة وشروط الاستخدام الخاصة المعمول بها قبل المرسوم رقم 14145 , تاريخ 28/3/1970 وذلك باستثناء شرط السن ودون التقيد باحكام الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970. - وظيفتا معاون بحاث وفني مخبري: عن طريق مباراة على اساس الالقاب تحصر بالمتعاقدين الموجودين في المصلحة بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار سنة 1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة وشرط الشهادة الجامعية في احدى الاختصاصات العلمية التي تحتاجها المصلحة باستثناء شرط السن. - يتم استخدام المتعاقدين الناجحين في المباراة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة ويعطى المتعاقد درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1376 تاريخ 6/8/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح