All legislation

قرار Decision No. 143 10/09/1973

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 316-1 تاريخ 20-5-1969 المتعلق بتحديد اسماء المعاهد الاجنبية المقبولة شهاداتها الهندسية

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
10/09/1973
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1973, p. 861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 10/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 316/1 تاريخ 20 أيار 1969 على الوجه الاتي: مادة 2: لا يشمل هذا القرار الطلاب الذين باشروا فعليا دراسة الهندسة بتاريخ سابق لاول تموز 1972. المادة الثانية: لا يشمل هذا القرار الطلاب الذين باشروا فعليا دراسة الهندسة بتاريخ سابق لاول تموز 1969. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 10 أيلول سنة 1973 وزير الاشغال العامة والنقل فؤاد غصن