المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 316/1 تاريخ 20 أيار 1969 على الوجه الاتي: مادة 2: لا يشمل هذا القرار الطلاب الذين باشروا فعليا دراسة الهندسة بتاريخ سابق لاول تموز 1972. المادة الثانية: لا يشمل هذا القرار الطلاب الذين باشروا فعليا دراسة الهندسة بتاريخ سابق لاول تموز 1969. والباقي بدون تعديل.