المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بشمزين.
مرسوم Decree No. 12894 18/09/1969
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بشمزين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 18 ايلول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي